الفيض الكاشاني
125
سفينة النجاة والكلمات الطريفة
الرّياء فحسب دون غيره ، أو الرّيا يسقط الطّلب من المكلّف ولا يستحقّ به ثواباً ؟ وهل يشترط في الطّهارات الثّلاث قصد رفع الحدث واستباحة العبادة المشروطة بها ، أو الرّاجحة بها ، أو أحد الأمرين تخييراً ، أم الاستباحة خاصّة في التّيمّم ؟ لإنّه لم يرفع الحدث ، وإنّما يفيد الاستباحة فحسب . وهل أحد الأمرين غير الآخر ، أم متّحدان ؟ وهل وجوب الطّهارات أو استحبابها لنفسها أو لغيرها ، أم استحبابها لنفسها ووجوبها لغيرها ، أم وجوبها عن الجنابة لنفسها وعن غيرها لغيرها ؟ وعلى التّقادير ، هل يشترط تعيين ذلك في النّيّة أو العلم به ، أم لا ؟ ثمّ ، هل يجوز إيقاع شيء منها للعبادة المشروطة بها قبل وقت تلك العبادة بنيّة الوجوب ، أو بنيّة الاستحباب مطلقاً ، أو إذا بقي إلى الوقت مقدار فعلها لا أزيد ، أو الأوّل في الثّاني والثّاني في الأوّل ، أو لا مطلقاً ، أو يبنى على كونها لنفسها ، أو لغيرها ، فيجوز في الأوّل دون الثّاني ، أو بالعكس ، أو لا يجوز في التّيمّم مطلقا ، أم يجوز بنيّة الوجوب لمن عليه فريضة مطلقاً ، أم إذا أراد فعلها خاصّة وليس لغيره ؟ ثمّ ، هل يجوز الدّخول في الفريضة بالطّهارة المندوبة ؟ وعلى تقدير الجواز ، أمطلقاً ، أم إذا نُوِىَ بها استباحة تلك العبادة ، أو مطلق استباحة العبادة ، أو في صورة دون صورة ؟ ثمّ ، ما تلك ؟ وما تيك ؟ وهل يشترط قصد الأداء أو القضاء في العبادات الموقّتة الّتي تجريان فيها كالصّلاة والصّوم ، أم في بعضها دون بعض ؟ ثمّ ، ماذا وماذا ؟ وما الفرق ؟ وهل يكفي في الصّيام قصد ترك المنافيات ، أم لابدّ من قصد الكفّ عنها بناءً على أنّ الأوّل أمر عدميّ والثّاني وجوديّ ؟ وهل يشترط مقارنة النّيّة لأوّل العبادة ، أم يجوز التّقديم والتّأخير ، أم في